design1 design3

التشغيل

  • خلفية – نسبة البطالة
  • قانون المساواة – فصل التشغيل
  • أجر الحد الأدنى للمستخدمين من ذوي المحدودية
  • أطر التشغيل المحمية
  • قانون تأهيل المعوقين نفسيًا في المجتمع
  • ألمساواة في التشغيل من منظار المحاكم


خلفية

يعتبر العمل عنصراً أساسياً في حياة كل إنسان ليس كمصدر رزق فحسب، بل كوسيلة لتحقيق الذات أيضا، وهو بالنسبة للأشخاص المحدودي القدرات تجسيد لمبدأ التطبّع (التساوي  مع الغير).
نتيجة التمييز المتواصل منذ سنوات طويلة فإن نسبة البطالة بين النساء المحدودات القدرات بلغت أرقاماً قياسية، وذلك فضلاً عن الأوضاع الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي بطبيعة الحال.  وقد ورد في تقرير اللجنة التي اجتمعت عشية سن قانون المساواة أنّ 75% من الأشخاص ذوي المحدوديات الجسدية الصعبة، العقلية والنفسية، و72% من المكفوفين، وما يزيد عن 20% من الصمّ هم عاطلون عن العمل.

  • أبرز نقاط تقرير كاتس

قانون المساواة – فصل التشغيل

في ضوء الوضع الصعب في مجال التشغيل، الذي يتمثّل بنسب البطالة المرتفعة، والأجور المتدنية والأطر المحمية الانعزالية، التي لا تقوم أحيانا بتوجيه الأشخاص نحو الانخراط في سوق العمل الحر، فإنّ فصل التشغيل في قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي المحدوديات هو بالغ الأهمية. وقد بدأ تطبيق هذا الفصل في شهر كانون الثاني- 1999، وهو ينص على ما يلي:

حظر التمييز: ينص قانون المساواة على حظر التمييز بحق أي شخص في مكان عمل بسبب محدودياته- سواء في شروط قبوله للعمل، أو في مستوى أجره، وفي ارتقائه في العمل، وفي فصله منه وما شابه ذلك، وذلك منوط بأن يكون الشخص ملائما فعلا للوظيفة.

وجوب إجراء تسهيلات ملائمة في مكان العمل:  يشتمل جزء من حظر التمييز، حسب القانون، على واجب المشغّل ملاءمة مكان العمل ومتطلّبات الوظيفة مع الاحتياجات الخاصّة بالشخص ذي المحدوديات: مثل توفير منحدر (حدلة) خاص يستخدمه الأشخاص المتنقلين على كرسي عجلات (متحرك)؛ وإطالة فترة امتحان القبول للعمل للمرشحين ذوي العسر التعلمي؛ تنظيم ساعات العمل بشكل مناسب للعامل الذي يحتاج إلى مغادرة مكان العمل لتلقي العلاج بسبب محدوديته أو محدودية ابنه، وغير ذلك. وعدم تطبيق هذه الإجراءات التّسهيلية يعتبر في نظر القانون تمييزًا ممنوعًا.
لكي لا يقع العبء المادّي الذي يصاحب تطبيق إجراءات تسهيلية للعاملين ذوي المحدوديات في مكان العمل على المشغّل وحده، فقد نصَّ القانون على وجوب قيام وزير العمل والرفاه ووزير الماليّة بوضع أنظمة لتنظيم مشاركة الدولة في بعض المصروفات التي أنفقها المشغل على تنفيذ الملاءمات.  وفي شهر تشرين الثاني- 2001  صادقت لجنة العمل والرفاه والصحّة التابعة للكنيست على هذه الأنظمة، غير أنّ وزير المالية يرفض توقيعها وإخراجها إلى حيز التطبيق. وتعمل منظمة 'بزخوت' لدى الوزراء بهدف التوقيع على الأنظمة لتصبح سارية المفعول.

توفير موقف للسيارات في مكان العمل:  ينصّ قانون المساواة على منح الأولوية للأشخاص ذوي المحدودية في مواقف السيارات في مكان العمل. وقد صودق في الكنيست على أنظمة  تُلزم المشغّل بتوفير موقف في متناول اليد لكل للمستخدمين ذوي محدودية التنقل، بحيث يكون الموقف خاص به وحده. (وصلة لفصل تطبيق القانون- الفصل الفرعي المتعلق بالتشغيل)

التمثيل المناسب: بالإضافة إلى ذلك فإنّ القانون ينص على وجوب العمل على رفع معدل التمثيل المناسب في كل مكان عمل يعمل فيه أكثر من 25 عاملا.

مشاريع التشغيل والتأهيل: كما ويلزم القانون وزير العمل والرفاه وجوب المبادرة والتخطيط وتطوير مشاريع تشغيل وتأهيل، مع تفضيل دمج أشخاص ذوي محدوديّة في أماكن عمل عادية.


عقوبات:  يحق للعامل، أو المرشح للعمل، بعد تعرضه للتمييز الجائر في مكان العمل بسبب محدوديته، تقديم دعوى إلى محكمة العمل ضد المشغّل. محكمة العمل مخوّلة بإصدار قرار يلزم المشغل بدفع تعويض مالي له، وبإصدار أمر بتشغيله، أو بإجراء تسهيلات ملائمة، أو بإعادته إلى العمل وما شابه ذلك.

  • ورقة معلومات – مرشد للعامل/ة
  • مرشد لقانون المساواة

الحد الأدنى للأجور للعاملين ذوي المحدودية

تتمثل إحدى العقبات، التي تعترض دمج الأشخاص ذوي المحدوديات الصعبة في سوق العمل، في أنّ المشغِّلين ليسو على استعداد- في حال كانت قدرة هؤلاء الأشخاص على العمل أقل بكثير من قدرة العاملين الآخرين- بأن يدفعوا لهم الحد الأدنى للأجور الذي يحدده القانون. نتيجة لذلك فإنّ البعض منهم لا يجد أماكن عمل؛ ويندمج آخرون في سوق التشغيل لكنهم لا يُعتَبَرون عاملين فعليين- في كل ما يترتب على ذلك بالنسبة لحقوقهم الاجتماعية [أجر مفتوح (غير محدد الأنظمة)، انعدام الإجازات، وغير ذلك].
 
تهدف أنظمة الحد الأدنى للأجور (الملاءَم مع محدودية الشخص ذي قدرة العمل المتدنية) إلى حل هذه المشاكل. إذ تمنح الأنظمة لمدير عام وزارة العمل والرفاه صلاحية تحديد حد أدنى للأجر، يقل عما هو محدد في القانون، لشخص ذي محدودية، وذلك فقط في حال وجد- بعد التشاور مع مختصين ومعاهد مختصة بذلك -  بأن ناتج ذلك الشخص أقل بشكل ملحوظ من ناتج عامل آخر في الوظيفة ذاتها. إذا تبيّن فعلا أن هناك هبوطا في الناتج، ينبغي تحديد حدّ أدنى للأجر بنسبة تعادل قدرة ذلك العامل، بقيمة الثلث، أو النصف، أو 75% من الحد الأدنى للأجر المحدد في القانون (والبالغ حاليا حوالي 3200 شاقل).

ويجب التركيز على أنه يحق للعامل وحده، وليس مشغِّله، التوجه إلى مدير عام وزارة العمل والرفاه لملاءمة أجره. بالإضافة إلى ذلك فإنه يحق للعامل التوجه إلى محكمة العمل إذا رأى أن قرار المدير العام يمس بحقوقه.

 

أطر التشغيل المحمية

هناك أشخاص ذوو محدودية بحاجة إلى إطار تشغيل محميّ.
ينتقل مثل هذا الشخص، الذي بلغ سن الحادية والعشرين، من إطار تربوي إلى إطار تشغيلي بعد أن يُجرَى له اختبار، شريطة أن تكون وزارة العمل والرفاه قد خصصت له ًحصةً. عدد الحصص السنوية محدود، وبسبب انعدام الحصص فإن الكثيرين يضطرون للانتظار زمنا طويلا دون أن يتوفر لهم إطار تشغيلي. تحدّد  'رسوم الاحتفاظ' (الاحتفاظ بالحق في الحصص) ، المدفوعة لإطار التشغيل، حسب مستوى المحدودية، و تتراوح بين بضع مئات من الشواقل و-2000 شاقل. تدفع السلطة المحلية 25% من المبلغ، فيما تدفع وزارة العمل والرفاه 75% منه. أطر التشغيل مبنية بشكل مرحلي، بحيث تعالج الاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي المحدوديات، وهي تشتمل على (قائمة جزئية فقط):

مركز يوم علاجي – إطار علاجي كامل، تُقدَّم فيه العلاجات الطبية المؤازرة. يحوَّل إلى المركز أشخاص ذوو محدوديات صعبة، وهم يعملون قليلا نسبيا.

مركز عمل تأهيلي (ماعاس) – إطار عمل محمي، يعمل فيه أناس ذوو محدودية فقط، في أعمال رمزية،. حيث يكون عملهم عادةً بسيط وروتيني، ويبلغ الأجر بضع عشرات من الشواقل شهريا.

برنامج عمل مدعوم – عمل شبه محمي في السوق الحرة، وهو مخصص، عادة، لأناس عملوا سابقا في مركز العمل المهني. لا يُعتَبَر هؤلاء مستخدمين في مكان العمل، بل يستمر اعتبارهم مستخدمي الإطار التشغيلي الذي وجَّههُم. يبلغ أجرهم، عادة، بضع مئات من الشواقل، وهم لا يتمتعون بحقوق اجتماعية.


قانون تأهيل المعوقين نفسيا في المجتمع

وفقاً لقانون تأهيل المعوقين نفسياً في المجتمع، الصادر في عام 2000، يحق  لكل شخص تقرر أنه يعاني من أكثر من 40% نسبة عجز طبي بسبب مشاكل نفسية التوجه الى لجنة تأهيل لوائية بطلب لكي تقوم هذه بإعداد خطة تأهيلية له تتضمن على برنامج في مجال التشغيل: خدمة الاختبار والتأهيل الوظيفي؛ مساعدته على الانخراط في سوق العمل- كمستقل أو كأجير؛ توجيهه الى التشغيل المدعوم، مصنع محمي أو نادي تشغيلي، وغيرها.


المساواة في فرص التشغيل من منظور المحاكم

شهدت قاعات المحاكم مؤخرا حالات مختلفة، طُلب فيها من المحكمة البتّ في ما إذا تعرض أشخاص معينين للتمييز بسبب محدودية قدراتهم:

  • حكمت محكمة العمل اللوائية في القدس بأن وجوب العمل على دفع التمثيل المناسب للأشخاص ذوي المحدودية في أماكن العمل، يعتبر ساري المفعول في حالة الفصل من العمل أيضا. ولذلك فإنه عندما يقوم مشغّل بفصل مستخدمين بسبب التقليصات، فعليه النظر إلى محدودية العامل بعين الإيجاب (مقتبس عنها 01/2968).
  • تم نقل عاملة اجتماعية من وظيفتها بسبب محدودية سمعها بعد ست سنوات عمل في البلدية. وقد قدمت منظمة 'بزخوت'، بالتعاون مع منظمة 'بكول'، دعوى باسمها الى محكمة العمل. وفي أعقاب تقديم الدعوى، وُقِّع اتفاق مع البلدية، يقضي بعودة العاملة إلى عملها، مع الملاءمة المطلوبة لتشغيلها، بما في ذلك تسجيل وكتابة مجريات الجلسات كثيرة المشاركين، والمساعدة في الاتصالات الهاتفية، وغير ذلك.
  • أحد المحامين كان يعمل مدعيا في الشرطة تمت إقالته من العمل بسبب محدوديات جسدية طفيفة (كصعوبة حمل الملفات والوقوف أمام المحكمة، وغير ذلك). وقد قدم التماسا إلى محكمة العدل العليا، وانضمت منظمة 'بزخوت' إلى الالتماس مدعية بأن إقالته تتعارض وقانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي المحدوديات.
  • أحد الأشخاص ذوي محدودية جسدية بسيطة عمل في البلدية طوال السنوات الأربع عشرة الأخيرة، لم يحصل على تثبيت في عمله. علماً بأنّ العقد الموقع معه سنويا ينص، وبصريح العبارة، على أن السبب في عدم تثبيته ينبع من قدراته المحدودة. وقد قدمت منظمة 'بزخوت' بالتعاون مع هذا العامل دعوى إلى محكمة العمل بهذا الشأن.
  •  شخص ذو محدودية جسدية، كان يعمل آذناً في إحدى المدارس، أقيل من عمله على خلفية محدوديته. وقد قُدّمَت إلى المحكمة دعوى ضد المشغِّل، وبعد مساعي وساطة تمت إعادته إلى عمله.

 





 

Back



2003, Bizchut - The Israel Human Rights Center for Peoples With Disabilities, Amuta ©

design6
Bizchut English Hebrew